فريضة الحج
الأحكام الضرورية لفريضة الحج
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الأحكام الضرورية لفريضة الحج
قال الله تعالى: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} الحج.
إخوة الإسلام، إن الحج فريضة عظيمةُ الثواب كثيرةُ المنافع والفوائد، والحج من أهم أمور الإسلام، وإن الحج والعمرة يجبان في العمر مرة على المسلم القادر المستطيع ولا بد لمن أراد القيام بهاتين الفريضتين العظيمتين أن يتعلم كيفيتهما على الوجه الشرعي.
فإن للحج والعمرة ضروريات لا يصح أداؤهما بدونها وهي التي تُسمى أركان الحج والعمرة. وقد اقتصرنا في هذه النشرة على شرح الأركان والواجبات دون السنن لأن من أتى بهما دون السنن صح نسكه ولا فدية ولا إثم عليه.
وأداء النسك على ثلاثة أحوال:
1. الإفراد: أن يُحرم بالحج في أيامه ويأتي به ثم يُحرم بالعمرة.
2. التمتع: أن يحرم بالعمرة وحدها في أيام الحج ويأتي بها تامة ثم يُحرم للحج.
3. القران: أن يُحرم بالحج والعمرة معا.
ويجب على المتمتع والقارن دم يذبحه يوم النحر في الحرم.
كيفية أداء أعمال الحج:
أركان الحج ستة فمن ترك ركناً كالطواف لم يحل من إحرامه حتى يأتي به إلا النية والوقوف بعرفة.
1. الإحرام أي نية الدخول في النسك: أن ينوي الحج بقلبه ولو في بيروت مثلا أو بعدها ولكن قبل مجاوزة الميقات وميقات بلادنا مكان يقال له "آبار علي" وهو بعد المدينة المنورة بحوالي خمسة عشر كيلومتراً على طريق مكة فلا يجوز للمسافر أن يتجاوز هذا المكان بلا إحرام.
فبعد الخروج من المدينة المنورة يمر على منطقة "آبار علي" حيث يتجرد من ثيابه ويلبس ثياب الإحرام وينوي الحج بقلبه ويسن له أن يقول بلسانه "نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. لبيك اللهم لبيك".
بعد هذه النية يَحْرُمُ على الحاج ما سنذكره من محرمات الإحرام. وأما المسافر بالطائرة فعليه بعد اقلاعها من بيروت أن يلبس ثياب الإحرام وينوي الحج بقلبه قبل أن يتجاوز هذا الميقات في طريقه إلى جدة جواً وعلى من تجاوز الميقات قبل أن ينوي الحج العودة إليه فإن لم يعد إلى الميقات لزمه ذبح شاة.
2. الوقوف بعرفة: في اليوم التاسع من ذي الحجة يذهب الحاج إلى عرفة حيث يجب عليه أن يمكث ولو للحظة فيما بين ظهر اليوم التاسع (يوم عرفة) إلى فجر اليوم العاشر (يوم العيد).
ولو مكث في عرفة بعد الظهر وخرج قبل المغرب صح وقوفه ولكن الأفضل أن يبقى إلى ما بعد المغرب ليجمع ما بين الليل والنهار.
ثم بعد عرفة يمر في رجوعه إلى مكة على "مزدلفة" ويكفي أن يبقى فيها ولو لحظة بعد منتصف الليل لأن المبيت في مزدلفة واجب على قول.
وإن شاء يلتقط من أرضها 70 حصاة لرمي الجمرات. رمي الجمرة الأولى (من واجبات الحج) وفي صباح اليوم الأول من العيد يكون في "منى" ليرمي سبع حصيات إلى جمرة "العَقَبة" شرط أن يرميها حصاة حصاة وشرط أن تنزل كلها في الحوض المخصص لها.
3. طواف الإفاضة: ويصح طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن بعد نصف ليلة العيد. ويشترط للطواف الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس والحدث الأصغر ومن النجاسة في البدن والثوب.
ويجب على المرأة الحائض تأخير الطواف إلى وقت النقاء من الحيض والاغتسال منه ولا يجوز لها ترك هذا الطواف. فلو رجعت إلى بلدها بدون طواف الفرض وجب عليها الرجوع إلى مكة للطواف.
ويبدأ الطواف من الحجر الأسود ويجب أن تكون الكعبة عن يساره في جميع طوافه، فلو تحول صدره بحيث صارت مواجهة له أو خلفه بسبب الزحمة وجب عليه أن يعود إلى المكان الذي تحول صدره عنده ثم يتابع طوافه. ولا يشترط للطواف قراءة مخصوصة فلو طاف وهو ساكت صح. والطواف سبعة أشواط.
4. السعي بين الصفا والمروة: لا يصح السعي إلا بعد طواف فمن شاء سعى بعد طواف القدوم أو أخّره ليسعى بعد طواف الإفاضة. ويبدأ السعي من الصفا ويختم بالمروة والذهاب يُعَدُّ مرة والرجوع مرة.
والسعي سبعة أشواط ولو لم يكن على وضوء ويصح من الحائض والجنب ولو سعى وهو ساكت صح.
5. الحلق أو التقصير: فإذا أتم ما ذكرناه فإن شاء الرجل حلق أو قَصَّر وأما المرأة فتقصر فقط وإن شاء قدم ذلك على الرمي.
فإذا فعل الحاج هذين "الحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة" جاز له بعض ما يحرم على المحرم كلبس السروال والقميص ووضع الطيب ودهن الرأس ونتف الشعر.
رمي باقي الجمرات: (من واجبات الحج ) وفي اليوم الثاني من العيد وبعد دخول وقت الظهر في "منى" يرمي الحاج (21) حصاة إلى الجمرات الثلاث سبع حصيات منها بالجمرة الصغرى أولا ثم سبع حصيات في الجمرة الوسطى ثم سبع حصيات في الجمرة الكبرى.
شرط أن يرميها في الحوض حصاة حصاة وليس جملة. وفي اليوم الثالث بعد الظهر يفعل مثلما فعل في اليوم الثاني. ومن غربت عليه شمس اليوم الثالث وهو في "مِنى" وجب عليه رمي اليوم الرابع بعد الظهر (كرمي اليوم الثالث) ولا يجوز التوكيل لمن استطاع أن يرمي بنفسه ولا يسقط عنه. وبهذا انتهت جميع ضروريات الحج وجاز له جميع ما حَرُمَ عليه حتى الجماع.
6. الترتيب في معظم الأركان.